القانوني

الاتفاقية مع روسيا

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. يكون لعبارة ”الممتلكات غير المنقولة” المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة، والثروة الحيوانية، والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات، والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة. ) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة1( تطبق أحكام الفقرة بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر. ) من هذه المادة على الدخل الناتج من الممتلكات غير المنقولة3 و1( تطبق أيضاً أحكام الفقرتين لمشروع، وعلى الدخل الناتج من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة. )المادة (السابعة أرباح الأعمال تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباحه في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط. )، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة3( مع مراعاة أحكام الفقرة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كانت مشروعاً مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي تمثل منشأة دائمة له. عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض ممارسة أعمالها، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع إن وجد (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى بالخارج على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة (فيما عدا حالات المبالغ (خلاف - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة- المشروع المصرفي). وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المركز الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى (فيما عدا حالات المشروع المصرفي) . تشمل عبارة ”أرباح الأعمال”، دون حصر، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين وعمليات النقل الداخلي وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل مثل هذه العبارة خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يعمل بصفة مستقلة. عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.