الاتفاقية مع روسيا
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة
نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
:تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” بوجه خاص الآتي
أ-
.مركز الإدارة
ب-
.ً فرعا
ت-
.ًمكتبا
ث-
.ًمصنعا
ج-
.ورشة
ح-
منجماً أو محجراً أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
:ًتشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” أيضا
أ-
موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن فقط عندما
يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب-
توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين
يوظفهم المشروع لمثل هذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه
أو لمشروع مرتبط به) داخل الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة
أثنى عشر شهراً.
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل المنشأة الدائمة المكان الثابت للعمل الذي
يستخدم فقط لغرض أو أكثر من الأغراض الآتية:
أ-
.استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع
ب-
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لأجل التخزين أو العرض أو التوريد
فقط.
ج-
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لأجل المعالجة من قبل مشروع
آخر فقط.
د-
.الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع
الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل الإعلان أو لتوفير معلومات أو للبحث العلمي أو لأعمال -هـ
مشابهة ذات طبيعة مساعدة أو تحضيرية للمشروع.
خلاف- يعد الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى
منشأةً دائمة في الدولة المذكورة أولاً - )6( الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تطبق عليه الفقرة
إذا كان لديه صلاحية لإبرام العقود باسم المشروع ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة ما لم تكن
هذه الأعمال مقصورة على شراء البضائع والسلع للمشروع.
لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته العمل في
تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل،
بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
لا يعد أن لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد
مزاولته في ختام معرض تجاري أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة الأخرى بيع السلع أو البضائع التي
عرضها في هذا المعرض التجاري أو المؤتمر فقط.
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواءً من خلال منشأة دائمة أو
خلافه)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأةً دائمةً للشركة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد