القانوني

الاتفاقية مع روسيا

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الفنانون والرياضيون على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في - ً بصفته فناناً بالمسرح أو السينما أو الراديو أو التلفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضيا- دولة متعاقدة من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها الفنان أو الرياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل على الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة. )المادة (الثامنة عشرة معاشات التقاعد مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة عشرة)، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة؛ تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. )، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على برنامج1( على الرغم من أحكام الفقرة عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.