الاتفاقية مع روسيا
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
رأس المال
رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليه في المادة (السادسة) والمملوك لمقيم في
دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة مملوكة
لمقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق
بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات
شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع رأس المال هذا للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يشغلها في النقل الدولي مشروع تابع لدولة متعاقدة، أو الممثل
بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات؛ يخضع للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة فقط.
.تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط
)المادة (الرابعة والعشرون
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
.لقد تم الاتفاق على أن يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقاً للفقرة التالية من هذه المادة
أن- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو تملك رأس مال يجوز
يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه يتعين على الدولة المذكورة أولاً أن تخصم المبلغ
المدفوع كضريبة محددة في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية مقابل الضريبة المفروضة في تلك
الدولة بشرط ألاّ يتجاوز المبلغ المخصوم مبلغ الضريبة عن ذلك الدخل أو رأس المال المحتسب وفقاً
لأنظمة وتعليمات الضريبة في تلك الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد