الاتفاقية مع روسيا
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
لن تتأثر بهذه الاتفاقية الإمتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب
القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
)المادة (التاسعة والعشرون
النفاذ
باستكمال الإجراءات- عبر القنوات الدبلوماسية- تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى
النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأولى منذ اليوم
الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم فيه الإخطار الأخير.
:تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأولى
)أ (
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع:
اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة - أو بعد- على المبالغ المدفوعة في
التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
)ب (
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال:
اليوم الأول من شهر يناير من السنة - أو بعد- على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبية تبدأ في
الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد