الاتفاقية مع روسيا
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أنظمة الاستثمار
إذا أعفيت ضريبة أو خفضت لمدة محدودة وفقًاً لأنظمة تشجيع الاستثمارات في أي من الدولتين
المتعاقدتين، فإن الضريبة المخفضة أو المعفاة تعد كما لو أنها قد دفعت، ويجب خصمها من الضرائب
المستحقة على مثل ذلك الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
)المادة (السادسة والعشرون
إجراءات الاتفاق المتبادل
إذا تبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي (أو سوف تؤدي) بالنسبة
بصرف النظر عن وسائل المعالجة -له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكنه
عرض قضيته على السلطة المختصة التابعة -المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين
للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. وينبغي عرض القضية خلال سنتين من أول إشعار بالإجراء الذي أدى
إلى فرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
إذا بدا لها أن للاعتراض ما يسوغه ولم تكن هي نفسها قادرة على- يتعين على السلطة المختصة
أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة - ٍالتوصل إلى حل مرض
المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام هذه
الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حد زمني وارد في الأنظمة المحلية للدولتين
المتعاقدتين.
أن- عن طريق الاتفاق المتبادل بينهما- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين
تسعيا إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن
تتشاورا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
تحديد- عن طريق الاتفاق المتبادل- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين
الأسلوب الملائم لتطبيق هذه الاتفاقية، وبخاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في دولة
متعاقدة، وذلك من أجل الحصول في الدولة الأخرى على الإعفاءات الضريبية الواردة في هذه الاتفاقية.
)المادة (السابعة والعشرون
تبادل المعلومات
يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية، سواءً لتنفيذ
أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما
دام أن فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد
بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية
الطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية. ولا يجوز الكشف
عنها إلا للأشخاص والسلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو
التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية فقط.
ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
:) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي1( لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة
)أ (
تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
)ب (
تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة فيها أو
في الدولة المتعاقدة الأخرى.
)ج (
تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة والأعمال والصناعة والمعاملات أو الأسرار
التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد