الاتفاقية مع روسيا
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول مدة عشر سنوات، وتظل نافذة بعد ذلك لمدة غير محددة ما لم
تلغها أي من الدولتين المتعاقدتين بوساطة إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية قبل اثني عشر شهراً
من تاريخ الانتهاء. ويجوز إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انتهاء مدة العشر السنوات من قبل
أي من الدولتين المتعاقدتين بوساطة إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسية قبل اثني عشر شهراً من
تاريخ الإنهاء.
:عند تطبيق هذه الاتفاقية للمرة الأخيرة
)أ (
من شهر 31 فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة في أو قبل يوم
ديسمبر من السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.
)ب (
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل المتحقق في السنة الميلادية التي تم فيها تقديم
إشعار إنهاء الاتفاقية.
)ج (
يناير من السنة الميلادية التي بنهايتها 1 فيما يتعلق بالضرائب على رأس المال المملوك في
ينتهي نفاذ الاتفاقية.
إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضون بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
م في مدينة الرياض من نسختين أصليتين 2007/2/11 هـ الموافق1428/1/23 حررت في يوم الأحد بتاريخ
باللغات العربية، والروسية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير
يسود النص الإنجليزي.
عن حكومة روسيا الاتحادية
نائب وزير المالية
سيرجي شاتالوف
عن المملكة العربية السعودية
وزير المالية
إبراهيم بن عبد العزيز العساف
بروتوكول
عند توقيع الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب
الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وافق الموقعون
أدناه على النصوص الإضافية الآتية التي تشكل جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة.
إضافة إلى المادة (الرابعة):
لأغراض هذه الاتفاقية فإن عبارة “ مقيم في دولة متعاقدة “ تعني أيضًاً:
الشخص الاعتباري المؤسس وفقًاً لأنظمة دولة متعاقدة، والمعفى بشكل عام من الضريبة فيها، وقائم
ومستمر في تلك الدولة إما:
)أ (
على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل.
)ب (
أو لتوفير معاشات تقاعديه ومنافع أخرى مماثلة للموظفين بناءً على خطة في هذا الشأن.
إضافة إلى المادة (السابعة):
بغض النظر عن الأحكام الأخرى الواردة في المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية، فإن أرباح الأعمال
المتحققة لمؤسسة تتبع دولة متعاقدة من تصدير سلع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة
في تلك الدولة الأخرى. إذا شملت عقود التصدير أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى،
فإن مثل هذه الأنشطة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ليس في أحكام المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة
يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال التأمين، شريطة أنه إذا تم
تغيير في النظام المعني النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية
(باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة العامة) فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين
التشاور من أجل الاتفاق على تعديل هذه الفقرة بشكل ملائم.
:)إضافة إلى المادة (العاشرة
) فقد تم الاتفاق على أّلاّ تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة 3( وفقًاً لأحكام الفقرة
متعاقدة للضريبة في تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع منها هو:
)أ (
أي مؤسسة حكومية تتبع الدولة المتعاقدة الأخرى تم تأسيسها وفقاً للنظام المحلي في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
)ب (
أي كيان مؤسس في الدولة المتعاقدة الأخرى من قبل حكومة تلك الدولة أو أي من مؤسساتها
الحكومية، مع أجهزة مشابهة في الدول الأخرى.
)ج (
شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى وتسيطر عليها أو تملك مباشرة نسبة لا تقل عن
) من رأس مالها الحكومة أو مؤسسة حكومية أو كيان آخر مشابه وكما هو محدد في %25(
.الفقرات الفرعية (أ) و (ب) أعلاه
إضافة إلى المادة (التاسعة عشرة):
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، تطبق أحكام هذه المادة أيضًاً على الأجور والرواتب والمكافآت
الأخرى المماثلة التي يدفعها شخص اعتباري عام.
بالنسبة إلى المادة (الرابعة والعشرون):
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، لا تؤثر وسائل إزالة الازدواج الضريبي على أحكام نظام جباية
الزكاة فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين.
م في مدينة الرياض من نسختين أصليتين2007/2/11 هـ الموافق1428/1/23 حرر في يوم الأحد بتاريخ
باللغات العربية، والروسية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في
التفسير يسود النص الإنجليزي.
عن حكومة روسيا الاتحادية
نائب وزير المالية
سيرجي شاتالوف
عن المملكة العربية السعودية
وزير المالية
إبراهيم بن عبد العزيز العساف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد