القانوني

الاتفاقية مع روسيا

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الحكومية الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المماثلة ومعاشات التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم تكن تلك الخدمات مرتبطة مع أنشطة صناعية أو تجارية تمارسها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية في الدولة المتعاقدة الأخرى، في هذه الحالة يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. )المادة (العشرون الطلاب المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب يكون (أو كان) مقيماً في دولة متعاقدة ويتواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو التدريب المهني أو الحرفي لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه، فإن هذه المدفوعات لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، بشرط أن تكون ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة. المدفوعات التي يستلمها طالب أو متدرب والذي يكون (أو كان) مقيماً في دولة متعاقدة ويتواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو التدريب المهني أو الحرفي، والمتعلقة بخدمات أديت في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، بشرط ارتباط تلك الخدمات بالتعليم أو التدريب أو أنها ضرورية لأغراض المعيشة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.