الاتفاقية مع روسيا
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
قبل دعوته للدولة - المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث مقيم (أو كان مقيمًاً) في دولة متعاقدة
لا تخضع للضريبة في - المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو إجراء أبحاث، فيما يتصل بمثل هذه الأنشطة
الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين.
)المادة (الثانية والعشرون
الدخل الآخر
، التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية- أينما نشأت- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة
تخضع للضريبة في تلك الدولة.
) على الدخل خلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة1( لا تنطبق أحكام الفقرة
) من المادة (السادسة)، إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في 2(
الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات
شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل
مرتبطاً فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة
(السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد