القانوني

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة الثالثة والعشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)

ي :ن أنألبظقوبعاأل أنألقوبعاألعمنألبظلجفنألبإلشر بف ألظلقطفعفآلألبظمست اف أللفظتخص صألع مف فأل(بظمراظ )أل (بظصفد ةأللقرب أل جلسألبظول بءأل ق أل55)ألع ف ي أل20 1442ه.أل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.