القواعد المنظمة للتخصيص
المادة الحادية والعشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)
ي :ن
يقولألبظج فلألبظمرنيأللفظقطفعأل-لراألبظتنسدد قأل صألبظج فآلألباًر ألبظمشددموظ ألل
فظ
قطفعألع صألبظمرمز
الأع
ًالمأل
اةأل
يأادهفأل جلسألبإلدب ةأل
ألال( تجفعلأل
ثالث أل
عشدددر)ألشددد رب أل نأل ف ي ألن فذألبظقوبعاأللفظنسدددا أل
دظىألبظقطفعفآلأل
بظتيألظ فألظجفنألدشربف ألقفئم-أل
لإعابدألًط ألبظتخص صألظلقطفع
الأ
علىألأنأل تضمنأل فألين ي:أل
أ-
باهابفألبظمنشودةأل نأل شف يصألبظتخص صألفيألبظقطفعاألعقفئم أل شف يصألبظتخص صألبظمقترة األعأعظ فآلأل
ن ذهفاألعبظجابعمألبظز ن أل
بظمقترة أل
ظتن ذهف.أل
ب- ربجر ألبظا ئ ألبظنظف ألبظمنظم ألظلقطفعألعبقتربحأل طويرهفأللمفأليأ زألبظقطفعألبظخ
ف ألظالتدددتثمف ألف هاأل
عيأققألباهابفأل نألبظتخص ص.أل
يقولألبظج فلألبظمرنيأللفظقطفعأل نألًالمألبظلجن ألبإلشدددربف أللرفصألًط ألبظتخصددد صألبظتيأل ألدعابدهفألدظىأل
جلسألبإلدب ةألظلنظرألفيألبعتمفدهف
.أل
عظمج
ل
سألبإلدب ةألعفقأل فأليربهأل نفتاف أل
الأ
علراألأًذأل وبفق أل ئ سألبظلجن أل
بإل شربف
؛لأ
ن شرألًط ألبظتخ ص ص
لأ
بظمرتماةألظلقطفعألأعألأاألجز
ءلأ
ن فألظلرمولألأعألدلالغألأاألأ شخف ألأعألج فآلأل
أًر أليأاده أل جلسألبإلدب ةأللمضف ن فألأعألأجزبءأل ن ف.أل
دذبأل ضدمنتألًط ألبظتخصد صألبظمرتماةأل فأليلزلألبتدتكمفمألدجربءبآلألنظف ألفيألشدننألبقتربحأل طويرألبظا ئ أل
بظنظف ألبظمنظم ألظلقطفعاألف قولألبظج فلألبظمرنيأللفظقطف
عأللف خفذأل
فأليلزلألفيألشدددننألبتدددتكمفمأل لكأل
بإلجربء.بآل
لأ
الأليجولألبظااءأللا ب ت ألعث ق أل
شرععألبظتخ ص ص
لأ
أعألطرحألأعأل ن ذألأاأل شرععأل خ ص صألغ رألعب دألفيألقفئم أل
.بظمشف يصألبظمقترة ألضمنألًط ألبظتخص صألبظمرتماةألظلقطفع
يقولأل
بظج فلألبظمرنيأللفظقطفع
الأ
لراألبظتن س قأل صألبظمرمزألع صألبظج فآلألباًر ألبظم شموظ أللفظقطفع
الأل
تأايثأل
ًط ألبظتخصددد صألظلقطفعأل رةألعبةاةألعلىألباقنألمنأل(ًمس)ألتدددنوبآلألأعألملمفألظزلألبا ر
الأ
عبظرفصأللفظخط أل
(بظمأاث أللأساأل فألهوأل أادألفيألبظ قرةأل2)أل نألهذهألبظمفدة.أل
(الأليسدددراألةك ألبظ قرةأل4)أل نألهذهألبظمفدةألعلىألبظقطفعفآل
لأ
بظتيألظ فألظجفنألدشدددربف ألقفئم ألأعألأاألقطفعفآلأل
أًر أليت ألبتددتأابثألظجفنألدشددربف ألجاياةألظ فألعفقف ألظمفألع دأل
في
أل(بظمفدةأل
بظسددفلر أل
عشددر
ة
)أل نألبظقوبعاألدالأل
(لراأل ضدديأل
سددر ألعشددر
)ألشدد رب أل نأل ف ي ألن فذألبظقوبعاألأعألبتددتأابثألبظلجن ألبإلشددربف ألأعألبعتمفدألًط أل
خص صألبظقطفع
الأ
أي مفأل
أتاق.أل
الباب السادس
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد