القانوني

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة الحادية والعشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)

ي :ن يقولألبظج فلألبظمرنيأللفظقطفعأل-لراألبظتنسدد قأل صألبظج فآلألباًر ألبظمشددموظ ألل فظ قطفعألع صألبظمرمز الأع ًالمأل اةأل يأادهفأل جلسألبإلدب ةأل ألال( تجفعلأل ثالث أل عشدددر)ألشددد رب أل نأل ف ي ألن فذألبظقوبعاأللفظنسدددا أل دظىألبظقطفعفآلأل بظتيألظ فألظجفنألدشربف ألقفئم-أل لإعابدألًط ألبظتخص صألظلقطفع الأ علىألأنأل تضمنأل فألين ي:أل أ- باهابفألبظمنشودةأل نأل شف يصألبظتخص صألفيألبظقطفعاألعقفئم أل شف يصألبظتخص صألبظمقترة األعأعظ فآلأل ن ذهفاألعبظجابعمألبظز ن أل بظمقترة أل ظتن ذهف.أل ب- ربجر ألبظا ئ ألبظنظف ألبظمنظم ألظلقطفعألعبقتربحأل طويرهفأللمفأليأ زألبظقطفعألبظخ ف ألظالتدددتثمف ألف هاأل عيأققألباهابفأل نألبظتخص ص.أل يقولألبظج فلألبظمرنيأللفظقطفعأل نألًالمألبظلجن ألبإلشدددربف أللرفصألًط ألبظتخصددد صألبظتيأل ألدعابدهفألدظىأل جلسألبإلدب ةألظلنظرألفيألبعتمفدهف .أل عظمج ل سألبإلدب ةألعفقأل فأليربهأل نفتاف أل الأ علراألأًذأل وبفق أل ئ سألبظلجن أل بإل شربف ؛لأ ن شرألًط ألبظتخ ص ص لأ بظمرتماةألظلقطفعألأعألأاألجز ءلأ ن فألظلرمولألأعألدلالغألأاألأ شخف ألأعألج فآلأل أًر أليأاده أل جلسألبإلدب ةأللمضف ن فألأعألأجزبءأل ن ف.أل دذبأل ضدمنتألًط ألبظتخصد صألبظمرتماةأل فأليلزلألبتدتكمفمألدجربءبآلألنظف ألفيألشدننألبقتربحأل طويرألبظا ئ أل بظنظف ألبظمنظم ألظلقطفعاألف قولألبظج فلألبظمرنيأللفظقطف عأللف خفذأل فأليلزلألفيألشدددننألبتدددتكمفمأل لكأل بإلجربء.بآل لأ الأليجولألبظااءأللا ب ت ألعث ق أل شرععألبظتخ ص ص لأ أعألطرحألأعأل ن ذألأاأل شرععأل خ ص صألغ رألعب دألفيألقفئم أل .بظمشف يصألبظمقترة ألضمنألًط ألبظتخص صألبظمرتماةألظلقطفع يقولأل بظج فلألبظمرنيأللفظقطفع الأ لراألبظتن س قأل صألبظمرمزألع صألبظج فآلألباًر ألبظم شموظ أللفظقطفع الأل تأايثأل ًط ألبظتخصددد صألظلقطفعأل رةألعبةاةألعلىألباقنألمنأل(ًمس)ألتدددنوبآلألأعألملمفألظزلألبا ر الأ عبظرفصأللفظخط أل (بظمأاث أللأساأل فألهوأل أادألفيألبظ قرةأل2)أل نألهذهألبظمفدة.أل (الأليسدددراألةك ألبظ قرةأل4)أل نألهذهألبظمفدةألعلىألبظقطفعفآل لأ بظتيألظ فألظجفنألدشدددربف ألقفئم ألأعألأاألقطفعفآلأل أًر أليت ألبتددتأابثألظجفنألدشددربف ألجاياةألظ فألعفقف ألظمفألع دأل في أل(بظمفدةأل بظسددفلر أل عشددر ة )أل نألبظقوبعاألدالأل (لراأل ضدديأل سددر ألعشددر )ألشدد رب أل نأل ف ي ألن فذألبظقوبعاألأعألبتددتأابثألبظلجن ألبإلشددربف ألأعألبعتمفدألًط أل خص صألبظقطفع الأ أي مفأل أتاق.أل الباب السادس أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.