القانوني

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)

عشرة تكونألمنألظجن ألدشربف ألعلىألبظنأوألبة ي:أل أ- باعضفءألباتفت ون:أل -أل بظوليرألبظمرنىأل(أعأل نأليقولأل قف ه)لأ أعأل نألي وضه) ئ سف ألظلجن ).أل -أل) عليرألبظمفظ ألأعأل نألي وضهأل(عضوب عظمجلسألبإلدب ةألدضفف ألعضوألآًراألعلىألأنأليأادأل جلسألبإلدب ةألفيألقرب هألصالة فآلألذظكألبظرضو.أل ب- باعضفءألبإلضفف ون:أل يجولأللإجمفعألباعضفءألبا تفت نألدضفف أل عضوينأللأاألأقصىأل دظىألبظلجن ألبإلشربف األعدن فءألعضو ي ت م ف األتوبءأل أمفنتألعضو ي ت م فلأ ظمشف يصألأعأل شرععأل أاداألعلىألأنأليأادألفيألقرب ألبإلضفف ألصالة فآلألذظكألبظرضو.أل يجاألأنأليكونألمنألباعضفءأل(باتفت نألعبإلضفف ن)أل نألبظمو ظ نألبظأكو ناألعأالأل قنأل ر ا ألأاأل ن أل عنأل(بظخف س ألعشرة)ألأعأل فألير ف دظ ف.أل فيألةفمألمفنأل ئ سألأاألظجن ألدشربف ألهوألعليرألبظمفظ :ألف كونألظمجلسألبإلدب ةألدضفف ألعضوألآًرألدظىألبظلجن أل بإلشربف ألدظىألجفناأل ئ س ف.أل المادة التاسعة عشرة : يتوظىألبظمرمزأل مفآلألع سؤعظ فآلألأ فنفآلأل بظلجفنألبإلشربف .أل عظمجلسألبإلدب ةأل ويضألهذبألبالًتصف ألظمنأليربهأل نألبظلجفنألبإلشددربف األعلىأل أنأل تاصألبا فن ألبظمأادةأل نأل لكألبظلجفنألبإلشددربف ألبإلجربءبآلألعبظنمفذجألبظتيأليقرهفأل .بظمرمز لأ :المادة العشرون يصدا أل جلسألبإلدب ةألبظقوبعاألعبإلجربءبآلألبظمنظم ألالجتمفعفآلألبظلجفنألبإلشدربف األ لمفألفيألذظك لأ عاد لأب جتمفعف فاأل عنصدفبألبظأضدو األعآظ فآلألب خفذألبظقرب بآلاألعبظت ويضألفيألبظأضدو األع رج ألبظقرب ألفيألةفمأل سدفعاألباصدوبآلاألعغ رأل ذظكأل نألأةكفل.أل الباب الخامس تطوير القطاع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.