القانوني

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)

عشرة لأ ظمجلسألبإلدب ة لأ فألين ي :أل أ- دجربءأل راينألعلىألنطفقأل شف يصألبظتخص صألبظابًل ألضمنألبًتصف ألظجن أل لأ دشربف أل لأ قفئم أل لأ لراألبظتنس قأل صأل بظلجن ألبإلشددربف ألبظمرن الأ عذظكأللإضدفف أل شدف يصأل خصدد صألجاياةألضدمنألبًتصدفصد فاألأعألنقنأل شدف يصأل خص صأل نألظجن ألدشربف ألدظىألأًر .أل ب- بتتأابثألظجن ألدشربف أل جاياةألتوبءألأمفنألذظكألظقطفعأل أاداألأعأل ظ مشرععأل خص صأل أادألفيألأاألقطفعاألأعأل ظ مجموع أل شف يصأل خ ص صأل أاد ةلأ فيألأاألقطفعاألعلىألأنأليأادألبظقرب ألل شكنألعب ض أل شف يصألبظتخ ص صأل بظابًل ألضمنألبًتصف أل لكألبظلجن .أل لآ- دظغفءألأاألظجن ألدشربف ألقفئم األلراألبظتنس قأل ر ف .أل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.