القانوني

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة الثانية والعشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)

ي :ن يضص أل جلس ألبإلدب ة أل ا لفال فق أل ص ألعلب ة ألبظمفظ ا لأ بظقوبعا ألعبةظ فآل ألبظالل ألظتأمن ألن قفآل ألأ فنفآل ألبظلجفنأل بإلشربف ألعفرقألبظرمناألعبالتتشف ي ناألعغ رألذظكأل نألبظن قفآلألبإلدب ي أل بظمر اط أل لمشف يصألبظتخص صاألعباةكفل أل لأ بظمر اط أللفتتردبدألبظج فلألبظمرني لأ أعألبظمرمز لأظ تلكألبظن قفآلاألعذظكألعفقف ألظإلجربءبآلألبظنظف ألبظمترا األعفيألةاعدأل بإل كفن فآلألعبظصالة فآلألبظمفظ ألبظمتفة الأ علمفألالأليتجفعلألباتقفألبظمأادةألظإلن فقألبظرفل.أل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.