القانوني

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)

عشرة علىأل ئ سأل بظلجن ألبإلشددربف لأ قاي ألعرضألدظىأل جلسألبإلدب ةألمنألثالث ألأشدد رأللشددننأل شددف يصألبظتخصدد صأل بظتيأل توالهفأل لكألبظج األيتضمنأل فأل ب ُ خذأل لشنن فأل نألأعمفماألع ا ألبظتقالألفيأل ن ذهفاألعبظصرولفآلألبظتيأل عبج ت ف الأ عبقتربحأل تانأل ذظ ل ف ألا عًططألبظج ألبظتن ذي ألبظم ستقال الأ ع تفئرألبظمرلو فآلألبظمر اط أللتلكأل بظمشددف يصاألعلىألأنأل يقالألبظمرمز لأ عرضدد لأ فلأ شددف ال أل أل(ظلمجلسأل ر نألتددنويف ألعذظكألًالمأل45)أليو ف أل نأل نتصددفأل عن في ألبظرفلألبظمفظياأليتضددمنأل لخصددف ألاه أل ضددف نألعرعضأل بظلجفنألبإلشددربف األعأاأل الةظف آلألأعأل رئ فآلأل .يربهفألبظمرمزألفيألشنن ف علىألبظج ألبظتن ذي ألعفرقألعمل فألعبتددتشددف ي فأل زعياألبظمرمزأللناألعثفئقألأعألد بتددفآلألأعألل فنفآلأليطلا فأل بظمرمزأللشننأل شف يصألبظتخص صألبظتيأل توالهفألبظج ألبظتن ذي .أل الباب الرابع حوكمة اللجنة اإلشرافية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.