القواعد المنظمة للتخصيص
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)
عشرة
علىأل ئ سأل بظلجن ألبإلشددربف
لأ
قاي ألعرضألدظىأل جلسألبإلدب ةألمنألثالث ألأشدد رأللشددننأل شددف يصألبظتخصدد صأل
بظتيأل توالهفأل لكألبظج األيتضمنأل فأل
ب ُ خذأل
لشنن فأل نألأعمفماألع ا ألبظتقالألفيأل ن ذهفاألعبظصرولفآلألبظتيأل
عبج ت ف
الأ
عبقتربحأل تانأل ذظ ل ف
ألا عًططألبظج ألبظتن ذي ألبظم ستقال
الأ
ع تفئرألبظمرلو فآلألبظمر اط أللتلكأل
بظمشددف يصاألعلىألأنأل
يقالألبظمرمز
لأ
عرضدد
لأ فلأ
شددف ال أل
أل(ظلمجلسأل ر نألتددنويف ألعذظكألًالمأل45)أليو ف أل نأل نتصددفأل
عن في ألبظرفلألبظمفظياأليتضددمنأل لخصددف ألاه أل ضددف نألعرعضأل بظلجفنألبإلشددربف
األعأاأل الةظف
آلألأعأل رئ فآلأل
.يربهفألبظمرمزألفيألشنن ف
علىألبظج ألبظتن ذي ألعفرقألعمل فألعبتددتشددف ي فأل زعياألبظمرمزأللناألعثفئقألأعألد بتددفآلألأعألل فنفآلأليطلا فأل
بظمرمزأللشننأل شف يصألبظتخص صألبظتيأل توالهفألبظج ألبظتن ذي .أل
الباب الرابع
حوكمة اللجنة اإلشرافية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد