اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية الاتفاق مع الجهة الحكومية ذات الصلة عند حاجته للدخول أو استخدام عقار عام1
.لغرض تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها بهدف تقديم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات للعموم
. لا يجوز لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية على الطرق أو تحتها، أو أي عقار عام؛ 2
.إلا بعد الحصول على الموافقة من الجهة الحكومية ذات الصلة
. عند عدم وصول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى اتفاق مع الجهة الحكومية ذات الصلة؛ فإن له التقدم إلى 3
الهيئة بطلب المساعدة في الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة الحكومية ذات الصلة، وتقوم الهيئة بالتنسيق
بين مقدم الخدمة والجهة الحكومية لإيجاد حل مقبول للطرفين.
25اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الخامس: استخدام العقارات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد