القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

:لا يجوز بأي حال من الأحوال دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية العقارات العامة أو الخاصة؛ إلا وفق الاشتراطات الآتية . أن يكون لدى مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إذن أو اتفاق مكتوب مع مالك العقار أو من في حكمه، يخوّ له الدخول 1 .وإنشاء أو تركيب معدات البنية التحتية أو صيانتها . أن يكون الدخول للعقار وفق الحاجة، ولغرض إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية أو صيانتها.2

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.