اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:لا يجوز بأي حال من الأحوال دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية العقارات العامة أو الخاصة؛ إلا وفق الاشتراطات الآتية
. أن يكون لدى مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إذن أو اتفاق مكتوب مع مالك العقار أو من في حكمه، يخوّ له الدخول 1
.وإنشاء أو تركيب معدات البنية التحتية أو صيانتها
. أن يكون الدخول للعقار وفق الحاجة، ولغرض إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية أو صيانتها.2
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد