اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. إذا قررت الهيئة أن اتفاقية ربط الاتصال البيني أو النفاذ غير مطابقة للنظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة من1
الهيئة، أو غير مطابقة لترخيص أحد أطراف الاتفاقية؛ فيجب على الهيئة إشعار أطراف الاتفاقية بذلك خلال
المدة المحددة في قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني أو النفاذ.
) الأولى من هذه المادة الأساس الذي بنت عليه الهيئة قرارها، 1( . يجب أن يتضمن الإشعار الوارد في الفقرة2
وأن يطالب الأطراف بتعديل الاتفاقية أو إلغائها خلال المدة التي تحددها قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني
والنفاذ.
23اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفـصــل الخـامــس
استخدام العقارات
24اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الخامس: استخدام العقارات
الفصل الخامس: استخدام العقارات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد