القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

لمقدم الخدمة عند عدم الوصول إلى اتفاق مع مقدم خدمة آخر بشأن ربط الاتصال البيني والنفاذ أن يتقدم ) الثامن من هذه اللائحة.8( بطلب للهيئة لحل الخلاف، وفقا لأحكام الفصل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.