اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
لمقدم الخدمة عند عدم الوصول إلى اتفاق مع مقدم خدمة آخر بشأن ربط الاتصال البيني والنفاذ أن يتقدم
) الثامن من هذه اللائحة.8( بطلب للهيئة لحل الخلاف، وفقا لأحكام الفصل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد