اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
) الثلاثين من اللائحة، يحظر على مقدم الخدمة الدخول في اتفاقية ربط اتصال30( استثناًءً من حكم المادة
بيني أو نفاذ؛ إذا تبين عدم وجود جدوى تجارية أو فنية، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد