القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

) الثلاثين من اللائحة، يحظر على مقدم الخدمة الدخول في اتفاقية ربط اتصال30( استثناًءً من حكم المادة بيني أو نفاذ؛ إذا تبين عدم وجود جدوى تجارية أو فنية، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.