اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:تصدر الهيئة قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني والنفاذ، على أن تتضمن الآتي
. المبادئ العامة لربط الاتصال البيني أو النفاذ، والالتزامات المتعلقة بها.1
.. آلية إعداد العرض المرجعي لربط الاتصال البيني أو النفاذ2
.. الجوانب الفنية والعمليات التشغيلية لربط الاتصال البيني أو النفاذ3
.. إدارة ربط الاتصال البيني أو النفاذ4
.. أسس تسعير ربط الاتصال البيني أو النفاذ5
.. تصنيف المعلومات أو البنود العقدية التي تعد سرية6
22اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الرابع: ربـط الاتصـال البينـي والنفاذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد