القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

) الثامنة عشرة من النظام؛ فإن على الهيئة ضمان تمتع جميع مقدمي الخدمات ذوي البنية18( تنفيذا لأحكام المادة التحتية من الوصول إلى العقارات العامة والخاصة، وذلك بهدف توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات وفق الإجراءات النظامية وما تصدره من تعليمات، مع مراعاة المصلحة العامة والطريقة الأمثل لاستغلال الموارد المتاحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.