القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

) السابعة عشرة والثامنة عشرة من النظام من يجوز له18 و17( يعد في حكم مالك العقار المشار إليه في المادتين التصرف في العقار بأي موجب شرعي أو قانوني؛ على أن يكون موثقا من الجهة المختصة بحسب الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.