القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

.. يلتزم مقدم الخدمة بالحياد والموضوعية في معالجة طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ1 البيانات والتقارير حول الترتيبات-في أي وقت تحدده- . يلتزم مقدم الخدمة المسيطر بأن يقدم للهيئة2 .الخاصة بربط الاتصال البيني والنفاذ؛ وذلك وفقا للتعليمات أو القواعد التي تصدر من الهيئة في هذا الشأن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.