اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
.. يلتزم مقدم الخدمة بالحياد والموضوعية في معالجة طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ1
البيانات والتقارير حول الترتيبات-في أي وقت تحدده- . يلتزم مقدم الخدمة المسيطر بأن يقدم للهيئة2
.الخاصة بربط الاتصال البيني والنفاذ؛ وذلك وفقا للتعليمات أو القواعد التي تصدر من الهيئة في هذا الشأن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد