القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

. على مقدم الخدمة عند توقيع اتفاقية اتصال بيني أو نفاذ أن يلتزم ويراعي القواعد والمبادئ والإجراءات1 .) الخامسة والثلاثين من اللائحة35( التي تحددها الهيئة بناء على المادة . على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بنسخة معتمدة من اتفاقية ربط الاتصال البيني أو النفاذ أو ما في حكمها 2 ) عشرة أيام من توقيعها، على أن تتضمن الاتفاقية أو ما في حكمها بنود وشروط وتفاصيل المقابل10( خلال المالي لربط الاتصال البيني أو النفاذ، ويجوز له استبعاد البنود التي تحتوي على معلومات سرية حسب تصنيف الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.