القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

أو- . تصنف الهيئة مقدم الخدمة أنه مقدم خدمة مسيطر لأغراض ربط الاتصال البيني أو النفاذ في سوق1 : من أسواق الاتصالات أو تقنية المعلومات، وفق الآتي-أكثر ) الخامسة 15( ) من المادة2( أ. إذا انطبق عليه تعريف ومفهوم مقدم الخدمة المسيطر الوارد في الفقرة عشرة من النظام. ‌ب. إذا كان متفقا مع مقدم خدمة آخر على نحو يجعلهما يتمتعان بوضع مساو لوضع مقدم الخدمة ) الخامسة عشرة من النظام.15( ) من المادة2( المسيطر المشار إليه في الفقرة . تنظم الهيئة وسائل وآليات تطوير وتحديث جميع ما يتعلق بربط الاتصال البيني والنفاذ في المملكة بشكل 2 :ملائم وفعال لشبكات الاتصالات بين مقدمي الخدمة، وتراعي في ذلك ما يلي ‌أ. دعم مقدمي الخدمة في مرحلة التفاوض بينهم، وإيجاد حلول سريعة ومجدية فنيا وتجاريا تسهل المفاوضات بينهم. ‌ب. ضمان قيام مقدمي الخدمة المسيطرين بنشر العروض المرجعية لربط الاتصال البيني والنفاذ، وفقا للقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.