القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

:تتولى الهيئة إدارة الطيف الترددي لمختلف الخدمات الراديوية، وذلك وفقا للأهداف الآتية . تعزيز مشاركة استخدام الطيف الترددي.1 .. تحقيق الكفاءة في استخدام الطيف الترددي2 .. تشجيع الابتكار في استخدام الطيف الترددي3 .. تشجيع المنافسة في الأسواق المختلفة4 .. تحفيز التقنيات الراديوية الناشئة5 .. توفير الترددات الخالية من التداخلات اللاسلكية الضارة لمختلف المستخدمين في المملكة6 .. تحسين جودة الخدمات وتبني أحدث التقنيات في المملكة7

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.