القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

تعد من الحالات التي يكون للهيئة فيها رفض طلب تجديد ترخيص استخدام الترددات، أو إلغاء أو تعليق أو تعديل أي منها ما يأتي: . عدم الالتزام بسداد المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، أو أي مقابل مالي آخر واجب السداد بناء 1 .على أحكام النظام . قيام المرخص له باستخدام الطيف الترددي بأنشطة تسبب خطرا على الأمن أو المصلحة العامة أو الصحة 2 .العامة . تنازل المرخص له باستخدام الطيف الترددي عن ترخيص استخدام الطيف الترددي، دون موافقة الهيئة.3 .. عدم الالتزام بما تصدره الهيئة من تنظيمات للطيف الترددي4 18اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفـصــل الرابــع ربـــط الاتـصـــــــــال البينـي والنفــــاذ 19اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الرابع: ربـط الاتصـال البينـي والنفاذ الفصل الرابع: ربـط الاتصـال البينـي والنفاذ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.