اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
داخل- على كل مقدم خدمة مسيطر في سوق ربط الاتصال البيني أو النفاذ أن يضمن لمقدمي الخدمة
ما يلي:-المملكة وخارجها
. تطبيق شروط مماثلة وأسعار غير تمييزية لربط الاتصال البيني أو النفاذ عند تماثل ظروف الربط.1
. أن يقدم ربط الاتصال البيني أو النفاذ بالشروط والجودة نفسها التي يقدمها لخدماته، أو الشركات2
.التابعة له
. أن يقوم بتوفير كافة المعلومات والمواصفات الضرورية التي يطلبها مقدم الخدمة بغرض الحصول على 3
.ربط الاتصال البيني أو النفاذ
. أن يقتصر في استخدام المعلومات التي يتلقاها من مقدم الخدمة على ما كان لغرض ربط الاتصال البيني 4
.أو النفاذ فقط، وعدم إفشائها إلى إدارات أو أشخاص أو تابعين قد تمثل لهم هذه المعلومات ميزة تنافسية
20اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الرابع: ربـط الاتصـال البينـي والنفاذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد