القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

داخل- على كل مقدم خدمة مسيطر في سوق ربط الاتصال البيني أو النفاذ أن يضمن لمقدمي الخدمة ما يلي:-المملكة وخارجها . تطبيق شروط مماثلة وأسعار غير تمييزية لربط الاتصال البيني أو النفاذ عند تماثل ظروف الربط.1 . أن يقدم ربط الاتصال البيني أو النفاذ بالشروط والجودة نفسها التي يقدمها لخدماته، أو الشركات2 .التابعة له . أن يقوم بتوفير كافة المعلومات والمواصفات الضرورية التي يطلبها مقدم الخدمة بغرض الحصول على 3 .ربط الاتصال البيني أو النفاذ . أن يقتصر في استخدام المعلومات التي يتلقاها من مقدم الخدمة على ما كان لغرض ربط الاتصال البيني 4 .أو النفاذ فقط، وعدم إفشائها إلى إدارات أو أشخاص أو تابعين قد تمثل لهم هذه المعلومات ميزة تنافسية 20اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الرابع: ربـط الاتصـال البينـي والنفاذ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.