اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
يجب على مقدم الخدمة المسيطر توفير ربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا طلب مقدم خدمة منه ذلك؛ مع
مراعاة أن يكون الربط متوافقا مع العروض المرجعية لربط الاتصال البيني أو النفاذ المعتمدة من الهيئة.
21اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الرابع: ربـط الاتصـال البينـي والنفاذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد