اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. عند تلقي مقدم الخدمة طلبا مكتوبا للدخول في اتفاقية ربط اتصال بيني أو نفاذ مع مقدم خدمة آخر1
داخل المملكة أو خارجها؛ فإن عليه الدخول في مفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق، وفق أحكام النظام
واللائحة وما يصدر من الهيئة من قرارات في هذا الشأن.
. يجب على مقدم الخدمة تجنب التصرفات التي تعيق الوصول إلى اتفاق ربط اتصال بيني أو نفاذ، والتي 2
: بأي مما يلي-على سبيل المثال لا الحصر- منها قيام أحد الأطراف
.-إن وجدت- أ. تعمّ د تأخير المفاوضات لمدة طويلة، أو التأخر في حل الخلافات
ب. رفض تقديم المعلومات الضرورية عن الأجهزة أو مرافق الاتصالات الخاصة به، واللازمة لترتيبات ربط
الاتصال البيني أو النفاذ.
ج. استخدام وسائل تتضمن إكراها، أو خداعا، أو تضليلا، للحصول على موافقة أو امتيازات أفضل.
د. توقيع اتفاقية عدم إفصاح ينتج عنها امتناع أحد الأطراف من تقديم أي معلومات تطلبها الهيئة؛ مما لا
يدخل ضمن المعلومات التي تصنفها الهيئة باعتبارها سرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد