اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:) الخامسة من النظام، للهيئة اشتراط الحصول على ترخيص لما يلي5( مع مراعاة ما ورد في المادة
على سبيل المثال لا - . استخدام أي مورد من موارد الاستخدام المتعلقة بالطيف الترددي؛ بما في ذلك1
. أجهزة الخدمات البحرية والجوية والبحث والإنقاذ-الحصر
. تركيب وتشغيل أو حيازة الأجهزة اللاسلكية.2
17اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفـصــل الثالث: الطيف الترددي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد