القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

:) الخامسة من النظام، للهيئة اشتراط الحصول على ترخيص لما يلي5( مع مراعاة ما ورد في المادة على سبيل المثال لا - . استخدام أي مورد من موارد الاستخدام المتعلقة بالطيف الترددي؛ بما في ذلك1 . أجهزة الخدمات البحرية والجوية والبحث والإنقاذ-الحصر . تركيب وتشغيل أو حيازة الأجهزة اللاسلكية.2 17اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفـصــل الثالث: الطيف الترددي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.