القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

تلتزم الجهات بتوفير البيانات المطلوبة من قبل الهيئة وتحديث بياناتها دوريا، على أن تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني الآليات والإجراءات المتبعة لإدارة السجل الوطني للطيف الترددي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.