اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
) الثالثة عشرة من النظام؛ فإن عليها إبلاغ المستخدم أو13( عند اتخاذ الهيئة أي إجراء تنفيذا لحكم المادة
مقدم الخدمة بالنطاقات الترددية التي يجب إخلاؤها أو تعديلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد