القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

) الثالثة عشرة من النظام؛ فإن عليها إبلاغ المستخدم أو13( عند اتخاذ الهيئة أي إجراء تنفيذا لحكم المادة مقدم الخدمة بالنطاقات الترددية التي يجب إخلاؤها أو تعديلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.