القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

:تراعي الهيئة عند إعدادها للخطة الوطنية للطيف الترددي أن تتضمن الخطة ما يلي . الجدول الوطني لتوزيع الترددات.1 .. الشروط والأحكام المحلية والدولية لاستخدام النطاقات الترددية2 .. فئات المستخدمين3 . الخطط المستقبلية لاستخدام الطيف الترددي؛ حسب المستجدات التقنية واحتياجات المستخدمين من4 .الطيف الترددي في المملكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.