اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
،) الثالثة عشرة، والرابعة عشرة15-14-13( . تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلبات المشار إليها في المواد1
) تسعين يوما من تاريخ اكتمال الطلب، وإذا مضت المدة90( والخامسة عشرة من اللائحة خلال مدة لا تتجاوز
قرارا ضمنيا بالموافقة أو -بحسب الأحوال- المشار إليها في هذه المادة دون صدور قرار من الهيئة؛ فيعد ذلك
عدم الممانعة.
) الثالثة 15-14-13( . تحدد الهيئة بقرار منها الشخص أو مقدم الخدمة الذي تسري عليه أحكام المواد2
عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة من اللائحة. وللهيئة أن تحدد الضوابط والإجراءات والمعايير اللازمة
في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد