اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. يلتزم مقدم الخدمة بطلب الحصول على عدم ممانعة من الهيئة عند إحداث أي تغيير جوهري في الإدارة1
:العليا لديه؛ مرفقا بالطلب ما يلي
أ. معلومات هوية المرشح وبياناته الشخصية.
ب. سيرة المرشح الذاتية، مع إيضاح الأعمال التي قام بها ضمن النشاط ذي الصلة في القطاع.
ج. أي معلومات وبيانات تراها الهيئة ضرورية ذات صلة.
) السابعة من النظام، وتُحدث هذه 7( . تصدر الهيئة وثيقة لتصنيف الإدارة العليا التي تدخل في حكم المادة2
.الوثيقة باستمرار بما يفي بمتطلبات القطاع ويحقق المصلحة العامة
. للهيئة أن تستثني من إجراء عدم الممانعة أو من متطلبات التسجيل أي شخص أو وظيفة ترى مناسبة 3
.استثنائها
الفصل الثاني: الـتـراخــيـــــص
11اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الثاني: الـتـراخــيـــــص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد