القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

. عند عدم تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعديل أو تعليق أي1 أخذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية-بالتنسيق مع الوزارة- منها؛ فإن على الهيئة للمستخدمين. . عند عدم التزام المرخص له أو المسجل أو المصرح له الراغب في إلغاء ترخيصه أو تعديله أو تعليقه بما ورد 2 ) العاشرة من اللائحة؛ فللهيئة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، ولها تسهيل10( ) من المادة4( في الفقرة إجراءات نقل المستخدمين والأصول إلى مقدم خدمة آخر تختاره. . للهيئة نشر قراراتها بشأن الإجراءات التي تتخذها لضمان استمرار الخدمة على موقعها الإلكتروني، أو أي 3 .وسيلة إلكترونية أخرى تراها مناسبة 10اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.