اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. عند عدم تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعديل أو تعليق أي1
أخذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية-بالتنسيق مع الوزارة- منها؛ فإن على الهيئة
للمستخدمين.
. عند عدم التزام المرخص له أو المسجل أو المصرح له الراغب في إلغاء ترخيصه أو تعديله أو تعليقه بما ورد 2
) العاشرة من اللائحة؛ فللهيئة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، ولها تسهيل10( ) من المادة4( في الفقرة
إجراءات نقل المستخدمين والأصول إلى مقدم خدمة آخر تختاره.
. للهيئة نشر قراراتها بشأن الإجراءات التي تتخذها لضمان استمرار الخدمة على موقعها الإلكتروني، أو أي 3
.وسيلة إلكترونية أخرى تراها مناسبة
10اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد