القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

أن يكون ذا أثر إيجابي على قطاع-) الرابعة من اللائحة4( بناء على المادة- . تراعي الهيئة عند إصدار قرارها1 .الاتصالات وتقنية المعلومات، دون إخلال بما تقتضيه المصلحة العامة وتنظيم القطاع والإشراف عليه ) الرابعة من اللائحة بشأن مقدم خدمة إشعاره كتابيا بمشروع القرار 4( . يجب قبل إصدار قرار بناء على المادة2 ) ثلاثين يوما من تاريخ30( ) خمسة عشر يوما، ولا تزيد عن15( المراد اتخاذه ومبرراته، ومنحه مهلة لا تقل عن إرسال الإشعار لإبداء مرئياته حيال الإجراء. . تتخذ الهيئة ما يلزم لضمان استمرارية الخدمة عند الحاجة.3

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.