اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
أن يكون ذا أثر إيجابي على قطاع-) الرابعة من اللائحة4( بناء على المادة- . تراعي الهيئة عند إصدار قرارها1
.الاتصالات وتقنية المعلومات، دون إخلال بما تقتضيه المصلحة العامة وتنظيم القطاع والإشراف عليه
) الرابعة من اللائحة بشأن مقدم خدمة إشعاره كتابيا بمشروع القرار 4( . يجب قبل إصدار قرار بناء على المادة2
) ثلاثين يوما من تاريخ30( ) خمسة عشر يوما، ولا تزيد عن15( المراد اتخاذه ومبرراته، ومنحه مهلة لا تقل عن
إرسال الإشعار لإبداء مرئياته حيال الإجراء.
. تتخذ الهيئة ما يلزم لضمان استمرارية الخدمة عند الحاجة.3
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد