اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
تُعد القرارات-فيما لم يرد به نص خاص يحدد وسيلة معينة للنشر- دون الإخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة
الصادرة من الهيئة والتي تتطلب النشر منشورةً في أي من الحالات الآتية:
. النشر على الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت.1
.. النشر في الجريدة الرسمية2
6اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفـصــل الثاني
الـتـراخــيـــــص
7اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الثاني: الـتـراخــيـــــص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد