القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

تُعد القرارات-فيما لم يرد به نص خاص يحدد وسيلة معينة للنشر- دون الإخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة والتي تتطلب النشر منشورةً في أي من الحالات الآتية: . النشر على الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت.1 .. النشر في الجريدة الرسمية2 6اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفـصــل الثاني الـتـراخــيـــــص 7اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الثاني: الـتـراخــيـــــص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.