القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

بأي بيانات أو معلومات أو-على نفقته- للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر تزويدها مستندات تراها الهيئة ضرورية لتطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية، وذلك وفقا لما يلي: . أن يتم تقديمها خلال المدة التي تحددها الهيئة؛ مالم تكن تلك المدة مقيدة بنص خاص في النظام أو 1 .اللائحة . أن تقدم بالشكل الذي تراه الهيئة وبالوسيلة التي تقدرها. 2 ويجب على من يطلب منه ذلك الامتثال لطلب الهيئة، والتأكد من دقة وصحة وجودة المعلومات أو البيانات أو المستندات قبل تقديمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.