اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
بأي بيانات أو معلومات أو-على نفقته- للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر تزويدها
مستندات تراها الهيئة ضرورية لتطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية، وذلك وفقا لما يلي:
. أن يتم تقديمها خلال المدة التي تحددها الهيئة؛ مالم تكن تلك المدة مقيدة بنص خاص في النظام أو 1
.اللائحة
. أن تقدم بالشكل الذي تراه الهيئة وبالوسيلة التي تقدرها. 2
ويجب على من يطلب منه ذلك الامتثال لطلب الهيئة، والتأكد من دقة وصحة وجودة المعلومات أو البيانات أو
المستندات قبل تقديمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد