القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

) الأولى من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات المعاني1( . يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في المادة1 .ذاتها المحددة لها في النظام عند استخدامها في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم -أينما وردت في هذه اللائحة- . يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية2 :يقتض السياق خلاف ذلك ‌أ. المحافظ: محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. ‌ب. التداخل اللاسلـــــكي الضار: التأثير الضار للطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من أي انبعاث حراري، أو إشعاع، أو حث كهربائي، أو إرسال يضر استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية أو فاعليتها أو تشغيلها، أو يضر أنظمة الاتصال اللاسلكية، أو المعدات ذات الحساسية للموجات اللاسلكية. ‌ج. العرض المرجعي: وثيقة يعدها مقدم الخدمة المسيطر تبين متطلباته من الأحكام والشروط القياسية لربط الاتصال البيني أو النفاذ مع مقدم خدمة آخر. ‌د. المسجل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يدون معلوماته لدى الهيئة، ووفقا لما تقرره. ‌ه. التسويق الاتصالي: استخدام شـــبكة الاتصـــالات للدعاية والترويج لاســـتخدام منتج أو خدمة، ويشمل ذلك الرسائل والمكالمات الآلية أو المكالمات الصادرة من الشخص الطبيعي. ‌و. سياسة الخدمة الشاملة: السياسة المعتمدة من الوزارة لضمان توفر وتطوير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. ‌ز. أسماء النطاقات السعودية: أي اسم نطاق يقع ضمن النطاقات العلوية السعودية (ويطلق عليه اختصارا اسم نطاق). ) الرابعة عشرة من 41( ‌ح. السجل الوطني للطيف الترددي: السجل الذي تعده الهيئة بناء على المادة النظام. ‌ط. الشــــــكوى الجماعية: الشكوى المقدمة من قبل شخص بصفته وكيلا عن مجموعة من المستخدمين، وفقا للأحكام المبنية في اللائحة. 4اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الأول: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.