القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

. يقصد بالقرارات التنظيمية الواردة في النظام ما تصدره الهيئة من قرارات تتضمن قواعد، أو أحكام، أو1 متطلبات، أو اشتراطات، أو إجراءات، أو ضوابط، أو معايير، والتي تصدر من المجلس أو من يفوضه، أو قرارات توجيهية أو أوامر ملزمة بشأن نزاع أو موقف أو واقعة؛ بهدف الامتثال لممارسة نشاط معين أو الامتناع عنه، أو أي قرارات لائحية، أو سياسات تنظيمية، أو أي إطار تنظيمي آخر تصدره الهيئة من قواعد لها صفة الإلزام؛ بهدف تنظيم مسألة ذات صلة بها. . تراعي الهيئة عند إصدارها للقرارات التنظيمية وممارسة صلاحيتها التنظيمية والرقابية أهداف النظام 2 .ولائحته التنفيذية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.