اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة توفير أنظمته الإلكترونية أو أجهزته الطرفية للمواقع والأنظمة والأجهزة
التي تحددها الهيئة، وربطها بها، وبالشكل والمدد التي تقررها.
ي. تعرفة الأسعار(التعرفة): المقابل الذي يفرضه مقدم الخدمة نظير تقديمه خدمات الاتصالات
وتقنية المعلومات أو مرافق الاتصالات التابعة له إلى المستخدم، وفقا للمميزات والشروط والأحكام
المتصلة بها.
ك. التعرفة التفضيلية: التعرفة التي تخصص لجهات تحددها الهيئة، وتمتاز بأسعار وخدمات متميزة
عن مثيلاتها.
ل. تصريح الترخيص الفئوي العام: تصريح الخدمة الصادر من الهيئة لإتاحة تقديم خدمات اتصالات
وتقنية المعلومات محددة بموجب الترخيص الفئوي العام.
5اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الأول: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد