القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة توفير أنظمته الإلكترونية أو أجهزته الطرفية للمواقع والأنظمة والأجهزة التي تحددها الهيئة، وربطها بها، وبالشكل والمدد التي تقررها. ‌ي. تعرفة الأسعار(التعرفة): المقابل الذي يفرضه مقدم الخدمة نظير تقديمه خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو مرافق الاتصالات التابعة له إلى المستخدم، وفقا للمميزات والشروط والأحكام المتصلة بها. ‌ك. التعرفة التفضيلية: التعرفة التي تخصص لجهات تحددها الهيئة، وتمتاز بأسعار وخدمات متميزة عن مثيلاتها. ‌ل. تصريح الترخيص الفئوي العام: تصريح الخدمة الصادر من الهيئة لإتاحة تقديم خدمات اتصالات وتقنية المعلومات محددة بموجب الترخيص الفئوي العام. 5اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الأول: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.