القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

تعد من الحالات التي يكون للهيئة فيها رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعليق أو تعديل أي منها ما يأتي: . الإخلال بأي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى.1 . عدم الالتزام بسداد المقابل المالي للترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، بناء على2 .أحكام النظام بشكل متصل أو متقطع، دون مبرر تقبله الهيئة-أو أكثر- ) اثني عشر شهرا12( . عدم مزاولة النشاط لمدة3 .. القيام بأنشطة تسبب خطرا على الأمن أو المصلحة العامة أو الصحة العامة4 .. التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، دون موافقة الهيئة5 الفـصــل الثاني: الـتـراخــيـــــص 8اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الثاني: الـتـراخــيـــــص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.