اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. يلغى الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى بانتهاء مدته، أو بقرار من الهيئة بناء على1
.صلاحياتها النظامية
) من هذا المادة، لا يُعد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى 1( . استثناءً من الفقرة2
منتهيا إذا تقدم مقدم الخدمة بطلب التجديد، وانتهت مدة الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات
تنظيمية أخرى دون رد من الهيئة، وذلك إلى حين صدور ردها بقبول طلب التجديد أو رفضه.
. لا يجوز الاستمرار في تقديم الخدمات، أو استخدام مورد الترقيم أو الطيف الترددي، أو استخدام الأجهزة 3
أو حيازتها، أو نحو ذلك مما هو محل الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى الصادر بحقه
قرار الإلغاء؛ إلا بموافقة من المجلس، ولمدة محددة، وذلك في الحالات التي تتطلب ذلك.
9اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الثاني: الـتـراخــيـــــص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد