القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

عند رغبة المرخص أو المسجل أو المصرح له في إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى؛ فإن عليه التقدم للهيئة بطلب مسبَّب يتضمن ما يلي: . بيانات مقدم الطلب.1 .. بيانات التصريح أو الترخيص أو التسجيل2 .. عدد المستخدمين لديه وإيراداته، إن وجدت3 . خطة عمل مقترحة لضمان استمرار الخدمة، بما في ذلك اسم مقدم خدمة بديل، وكافة الترتيبات اللازمة4 .لنقل المستخدمين، والمدة اللازمة لذلك . إقرار موقع من المسؤول التنفيذي الأول أو من ينوب عنه؛ يتضمن أنه بذل الجهد الكافي للتحقق من دقة 5 .المعلومات المقدمة للهيئة، وأنها غير مضللة طلب معلومات إضافية من مقدم الطلب، واستثناؤه من كل المتطلبات أو بعضها -وفقا لتقديرها- وللهيئة مما تشير إليه هذه المادة؛ مع مراعاة طبيعة الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى محل الطلب، وللهيئة عدم قبول الطلب إلا بعد اكتمال المعلومات أو المستندات المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.