اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
تصدر الهيئة الأحكام الخاصة بضمان استمرار الخدمة في حالات عدم تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو
أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعديل أو تعليق أي منها، ويتضمن ذلك ما يلي:
. التزامات مقدم الخدمة المعني، بما في ذلك وجوب إخطار الهيئة وتزويدها بالمعلومات التفصيلية اللازمة.1
.. إجراءات عملية المراجعة التي تقوم بها الهيئة عند استلامها إخطارا من مقدم الخدمة2
.. الإجراءات الخاصة بإصدار ونشر قرار الهيئة بشأن الإجراءات التي تتخذها لضمان استمرار الخدمة3
.. متطلبات وإجراءات جودة واستمرار الخدمة المقدمة لمستخدمي منصات المحتوى الرقمي4
ويجب في جميع الأحوال أن تكون التزامات ضمان استمرار الخدمة ومتطلباتها وإجراءاتها واضحة وعادلة
وشفافة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد