القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

عند رغبة مقدم الخدمة التنازل للغير عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى خاصة به؛ فيجب عليه أن يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على التنازل؛ متضمنا ما يلي: . نوع خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات التي يرغب في التنازل عنها.1 .. اسم المتنازَل له، وعنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، ومستنداته الثبوتية2 .. تفاصيل اتفاقية التنازل3 .. آلية معالجة الالتزامات والحقوق المترتبة على الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى4 .. أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة5 الاستثناء من كل هذه المتطلبات أو بعضها؛ بحسب طبيعة النشاط أو الخدمة محل-وفق تقديرها- وللهيئة الطلب. 12اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الثاني: الـتـراخــيـــــص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.