القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

: البيانات الآتية-) التاسعة من النظام9( المنصوص عليه في المادة- يتضمن السجل . نوع ورقم الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى.1 .. العنوان الوطني، وبيانات التواصل الخاصة بمقدم الخدمة2 .. أي بيانات أخرى ترى الهيئة أهمية تقييدها في السجل3 13اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفـصــل الثالث الطيف الترددي 14اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفـصــل الثالث: الطيف الترددي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.